تفاصيل المزايا الممنوحة لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب
تفاصيل المزايا الممنوحة لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانبتفاصيل المزايا الممنوحة لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب

تفاصيل المزايا الممنوحة لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب

كشفت تقارير، المزايا التي اقترحتها لجنة وزارية أردنية، لتقدم لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، وهي تستثني حملة وثائق السفر الفلسطينية.

اللجنة المشكلة من عدة وزارات، أوصت مجلس الوزراء، بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، تسهيلات ومزايا في مجالات أذونات الإقامة والتعليم والصحة والعمل والتملك والإستثمار وغيرها.

مزايا الإقامة

وتضمنت توصيات اللجنة، منح القصّر والبالغين من غير المتزوجين من أبناء المواطنات الأردنيات المتزوجات من أجانب، والخاضعين لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، باستثناء حملة وثائق السفر الفلسطينية بمختلف أنواعها "أذونات إقامة لمدة عام قابل للتجديد، شريطة أن تكون الأم مقيمة إقامة دائمة في المملكة، إما لكون زوجها مقيما في المملكة أو لعودتها للإقامة في المملكة لطلاقها أو ترملها"

وأشارت التوصيات إلى تمديد الإقامة لأبناء الأردنيات القصر، ممن لا يحملن لم شمل بالضفة الغربية، ولا يستطعن الإقامة بطرف أزواجهن هناك، لمدة عام بدلا من عام على بطاقات الجسور الخضراء التي بحوزتهن، علما بأن هذا التعديل لا يحتاج إلى تعديل قانون الإقامة وشؤون الأجانب، شريطة أن تكون الأم مقيمة إقامة دائمة في المملكة.

كذلك أوصت بأن تمدد الإقامة للأبناء القصر للأردنيات، المطلقات والأرامل، واللاتي كن متزوجات من مواطنين فلسطينيين، لعامين بدلا من عام على بطاقات الجسور الخضراء التي بحوزتهم، شريطة أن تكون الأم مقيمة إقامة دائمة في المملكة.

وأوصت اللجنة بمنح أبناء المواطنات الأردنيات الحاصلين على جوازات سفر أردنية مؤقتة لعامين، والخاصة بأبناء قطاع غزة وبطاقات بيضاء (الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات) إذن إقامة لعام قابل للتجديد.

كما يمنح أبناء المواطنات الأردنيات القصر المتزوجات من أبناء قطاع غزة، الحاصلين على لم شمل فيها، أي بحوزتهم بطاقات جسور زرقاء، وكانت الأم لا تحمل لم شمل ولا تستطيع الالتحاق بزوجها، إقامات لمدة عام.

وقالت اللجنة "يستمر العمل بالتعليمات والقرارات السابقة الناظمة لمنح أذونات الإقامة لأبناء الأردنيات القصر والبالغين غير المتزوجين من حملة وثائق السفر الفلسطينية: مصر، سورية، لبنان، العراق، ليبيا، واليمن، المقيمين والموجودين على أراضي المملكة قبل العام 1996".

وفيما يتعلق بأبناء الأردنيات المتزوجات من الجنسيات المعفاة من أحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب: السورية، المصرية، اليمنية، ودول مجلس التعاون الخليجي، يستمر العمل بإعفائهم من الحصول على أذونات الإقامة.

التعليم

أما فيما يتعاق بالتعليم، فنظرا للمحاذير المشار إليها أعلاه، وخاصة الاقتصادية منها، يعامل أبناء الأردنيات الأجانب على النحو التالي: يسمح للمقيمين منهم في المملكة والمعفيين من أحكام القانون بالدراسة في مدارس المملكة الخاصة، ويستثنى من ذلك المقيمين في القرى والمناطق النائية والحالات الإنسانية، بحيث يسمح لهم بالدراسة في مدارس المملكة الحكومية.

ويستمر العمل بالتعليمات الخاصة التي تنظم دراسة أبناء المواطنات الأردنيات المتزوجات من مواطنين فلسطينيين أبناء: الضفة الغربية، قطاع غزة، وحملة وثائق السفر الفلسطينية بمختلف أنواعها، وهناك تعليمات خاصة تنظم دراستهم في مدارس المملكة، وبشكل لا يتعارض مع محافظتهم على مواطنتهم في الأراضي الفلسطينية.

وبالتالي، فإن من يحصل على إقامة في المملكة، يسمح له بالدراسة في مدارسها الخاصة، باستثناء الحالات التي تقيم في القرى والمناطق النائية والحالات الإنسانية ومن يقررها وزير الداخلية، بحيث يسمح لهم بالدراسة في مدارس الحكومة.

وأوصت اللجنة بالسماح لأبناء المواطنات الأردنيات الأجانب المقيمين في المملكة والمعفيين من أحكام القانون، بالدراسة في مدارس الحكومة، وعدم تخصيص أي كوتات لهم في الجامعات الحكومية.

الصحة والعمل

أما في مجال الصحة، فأوصت اللجنة بإبقاء الوضع على ما هو عليه حاليا، كون صدور أي تعليمات جديدة بهذا الشأن، ستحمل الدولة تكاليف مالية باهظة، لارتفاع قيمة الفاتورة العلاجية، خاصة أن عدد من ستشملهم هذه التسهيلات كبير جدا.

وفي مجال العمل، قالت التوصيات "منعا لعدم تفاقم البطالة وتفويت فرص العمل على الأردنيين، يمنح أبناء المواطنات الأردنيات الأجانب الأولوية بالعمل في المهن غير المسموح العمل بها إلا للأردنيين في حال عدم توافر بديل أردني".

وفي مجال الاستثمار، يسمح لأبناء الأردنيات الاستثمار في القطاعات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار النافذ كافة، كما يسمح لهم بتسجيل الشركات وفقا لقانون الشركات ونظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين النافذ، بعد دراسة كل طلب على حدة، وتمحيص الغايات المراد الاستثمار بها، إذا كانت تحقق نموا اقتصاديا وتشغل أيدي عاملة أردنية، باستثناء أبناء الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين، كون السماح لهم بالاستثمار في القطاعات التجارية يتعارض مع عدم السماح لهم بالتملك في المملكة.

أما في مجال التملك، فكان يسمح لأبناء الأردنيات من حملة الجنسية الأجنبية بالتملك وفقا لقانون إيجار وبيوعات الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين رقم 47 لسنة 2006، ويستثنى من ذلك حملة جوازت السفر الأردنية المؤقتة: غزة، والضفة الغربية، ومن في حكمهم وحملة وثائق السفر بأنواعها كافة، لاعتبارات تقتضيها المصالح العليا للدولة الأردنية ومفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

بيد أن اللجنة أوجدت نصا بديلا يسمح لأبناء الأردنيات من حملة الجنسيات الأجنبية بالتملك في المملكة، وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com