الأردن يحدد صلاحيات محكمة الدولة
الأردن يحدد صلاحيات محكمة الدولةالأردن يحدد صلاحيات محكمة الدولة

الأردن يحدد صلاحيات محكمة الدولة

الأردن يحدد صلاحيات محكمة الدولة

 عمان - (خاص) 

أعلن رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بناء على توجيه من الملك عبدالله الثاني بإجراء تعديل على قانون محكمة أمن الدولة، وحصر صلاحياتها ضمن أحكام الدستور على جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة .

وقال النسور: رأيت أن أعلن هذا القرار بنفسي لما أرى فيه من أهمية ولأنه يمثل خطوة اصلاحية كبيرة وجريئة، مضيفاً أن السياسيين والمفكرين والبرلمانيين والحزبيين كثيراً ما طالبوا بتطبيق المادة 101 من الدستور المتعلقة بمحكمة أمن الدولة التي يمكن أن يكون قضاتها عسكريين أو مدنيين بحيث تتولى المحكمة العسكرية محاكمة العسكريين فقط والمحكمة المدنية تحاكم المدنيين فقط ولا يجوز أن يحاكم أي مدني إلا أمام محكمة مدنية .

وأكد النسور أن الإنسان المدني أصبح لا يحاكم إلا أمام محكمة جميع قضاتها مدنيين وتابعة للمجلس القضائي وليست تابعة لمحكمة أمن الدولة، لافتاً إلى أن هذا الإصلاح الذي كان يطالب به السياسيون والمفكرون والحزبيون والبرلمانيون خلال السنة والنصف الماضية بضرورة ألا يحاكم المدني أمام محكمة عسكرية على الاطلاق إلا للجرائم الخمسة وبخلاف ذلك لا يحاكم إلا أمام محكمة مدنية .

وبموجب هذا القرار فإنه لن يحال إلى المحكمة أي مدني يقضايا المس بهيبة الملك أو تقويض نظام الحكم كتلك التي يحبس على أثرها الآن عدد من نشطاء الحراك الشعبي، بل سيتم إحالتهم إلى المحاكم المدنية.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com