مصر تلغي ضريبة العوايد
مصر تلغي ضريبة العوايدمصر تلغي ضريبة العوايد

مصر تلغي ضريبة العوايد

مصر تلغي ضريبة العوايد

القاهرة  - (خاص) محمد عز الدين 

أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية المصري، إلغاء العمل بضريبة العوايد من أول يوليو الحالي بعد أن بدأ العمل بقانون ضريبة العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 الشهر الحالي، مشيراً إلى أن أية متأخرات ضريبية تتعلق بالعوايد ستظل سارية ولن تسقط بإلغاء القانون الخاص بها.

وأكد وزير المالية عدم المساس بإعفاء الوحدات العقارية المؤجرة وفقاً لقوانين الإسكان التي يقع معظمها بالعقارات القديمة حيث ستظل تتمتع بالإعفاء الضريبي وفقاً لأحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

وأوضح الوزير أن الضريبة المستحقة علي الوحدة العقارية تبلغ 10% فقط من القيمة الإيجارية، وطالب المواطنين المكلفين بأداء الضريبة بالتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية وسداد الضريبة المستحقة على عقاراتهم، وذلك للإسهام في دعم الخزانة العامة للدولة بجانب المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة من الاحياء حيث ستوجه 25% من الحصيلة للمحليات بجانب 25% لتطوير المناطق العشوائية.

وأكد وزير المالية ضرورة إعادة  النظر فى تشكيل لجان تقييم الوحدات العقارية سواء السكنية والإدارية أو ذات الطابع الصناعى والخدمي، مشدداً على ضرورة مراعاة التوازن فى تشكيل اللجان لإرساء مبدأ الحيادية، مقترحاً ان تضم كل لجنة ثلاثة أعضاء أحدهم من مصلحة الضرائب العقارية والثاني  أحد الخبراء أو المثمنين العقاريين والثالث من المواطنين القاطنين بالمنطقة السكنية.

وأوضح حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن نسبة العقارات المسجلة بالشهر العقارى تبلغ 5% فقط من إجمالي العقارات بمصر، مؤكداً أن إطلاق مثل تلك المبادرة ستشجع قطاع عريض من أصحاب الأملاك على تسجيل ممتلكاتهم، وبالنسبة لقانون الضرائب العقارية الجديد أوضح أنه سيتم قبل نهاية سبتمبر المقبل الاتفاق علي معايير تقييم الوحدات العقارات للاغراض الصناعية والسياحية.

وأشار إلى أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الضريبة العقارية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه فى مرحلتها الأولى التي تركز على الوحدات السكنية فى المناطق الحيوية ذات المستوى البنائى المرتفع والموقع المتميز.

و قال طارق فراج مستشار وزير المالية إن الممول يمكنه الطعن على تقدير القيمة الايجارية للعقار (وعاء الضريبة) أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إعلان المكلف بالربط الضريبي على عقاره وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار او احدى المأموريات التابعة لها وذلك طبقاً لنص المادة 18 من القانون 196 لسنة 2008.

وأشار إلى أن وزارة المالية لن تطلب من المواطنين التقدم من جديد لمأموريات الضرائب العقارية بإقرارات عن ما يمتلكونه من وحدات عقارية، حيث سبق وأن تقدموا بها من قبل، أما من لم يقدم إقراراً فعليه مراجعة مأمورية الضرائب العقارية التابع لها لتقديم الإقرار ومن يمتلك اكثر من عقار عليه أن يخطر مأمورية الضرائب العقارية ببيانات سكنه الخاص على نموذج معد لذلك لتطبيق الاعفاء الضريبي المقرر له .

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com