ثوار مصر يصدرون إعلاناً دستورياً بديلاً
ثوار مصر يصدرون إعلاناً دستورياً بديلاًثوار مصر يصدرون إعلاناً دستورياً بديلاً

ثوار مصر يصدرون إعلاناً دستورياً بديلاً

ثوار مصر يصدرون إعلاناً دستورياً بديلاً

القاهرة - عمرو علي

أصدر تكتل القوى الثورية إعلاناً دستوريا ليكون بديلاً للرئيس محمد مرسي خلال المرحلة الانتقالية بعد رحيله عن السلطة في 30 يونيو القادم، مؤكدين عدم اعترافهم بمحمد مرسي كرئيس للجمهورية، وسقوط الدستور الذي مررته جماعة الإخوان. 

وحصلت "ارم" علي نص الوثيقة التي أصدرها التكتل، والتي نصت في المادة الأولى على سحب الثقة من رئيس الجمهورية من منصبه، وتكليف المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، لشغل منصب رئيس الجمهورية شرفياً، ويكون بمثابة رأس الدولة المصرية وتجسيداً لسيادتها، ويختص بإقرار اختيار رئيس الحكومة ليشكل بدوره حكومة الثورة والتصديق عليها، كما يختص بإصدار ما يراه من إعلانات دستورية تكميلية بعد موافقة المجلس التشريعى الانتقالي. 

ونصت فى مادتها الثانية: "تلغى الوثيقة الدستورية الصادرة فى ديسمبر 2012، وكافة الإعلانات الدستورية التي صدرت منذ الحادي عشر من فبراير 2011، ويحل محلها الإعلان الدستوري الراهن، ويعتبر الدستور الحالي ساقطاً.

 كما نصت فى مادتها الثالثة: "يطبق فى حالة غياب النص الدستوري القواعد والمبادئ المستقرة فى الدساتير المصرية وفي دساتير الدول الديمقراطية."

 ونصت المادة الرابعة منه على أن يُحل مجلس الشورى، وتنتقل جميع اختصاصاته إلى المجلس التشريعي الانتقالي والمنصوص عليه فى المادة (7)، ونصت المدة الخامسة على عزل النائب العام الحالي غير الشرعي من منصبه فوراً، وتعيين نائب عام جديد بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.

 والمادة السادسة نصت على "تكليف رئيس الجمهورية المؤقت أحد الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة بتشكيل ورئاسة حكومة الثورة للإنقاذ الوطني، يكون لها كافة الاختصاصات والسلطات في إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، والتركيز على موضوعي الأمن والاقتصاد، تنتهي مهمتها بوضع دستور جديد للبلاد وانتخاب البرلمان وتشكيل حكومة جديدة.

وأكدت المادة السابعة على أن : "يشكل رئيس الجمهورية المؤقت مجلسا انتقاليا للتشريع والرقابة يسمى (مجلس برلمان الثورة المؤقت)، من(100) مائة عضواً، يمثلون مختلف النقابات العمالية والفلاحين والمهنية والأقاليم الجغرافية ويراعى فيه تمثيل التنوع العرقي والديني والثقافي، ويراعي ألا يزيد عمر نصف أعضاء المجلس على الأقل عن خمسين عاماً.

ويكون لهذا المجلس التشريعى الانتقالى (مجلس برلمان الثورة المؤقت) كامل سلطة التشريع فى المرحلة الانتقالية، بما لا يتعارض مع نصوص هذا الإعلان الدستوري ومع المبادئ الدستورية العامة، ومع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، ومع المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية والثوابت الدينية والثقافية. 

وأوضحت المادة الثامنة على أن يشكل (مجلس برلمان الثورة المؤقت)، هيئة تأسيسية من(30) ثلاثين عضواً لوضع دستور جديد للبلاد، ويراعى فى تشكيل الهيئة أن تضم خبرات قانونية وسياسية متميزة، ويصدق عليها رئيس الجمهورية المؤقت.

ويعرض مشروع الدستور على مجلس برلمان الثورة للموافقة عليه بالأغلبية العادية البسيطة، (50%+1) من إجمالى أعضاء المجلس، خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ثم يعرض هذا المشروع على الشعب للاستفتاء، ويعتبر الدستور نافذاً بمشاركة أغلبية المقيدين (50%+1) بالجداول الانتخابية على الأقل بالاستفتاء مع موافقة 70% منهم، وإلا قام مجلس برلمان الثورة بتعديله وعرضه مرة أخرى على الشعب فى مدة لا تجاوز شهرين. 

وحددت المادة التاسعة أن تنتهي ولاية رئيس الجمهورية المؤقت، ومجلس برلمان الثورة المؤقت، وحكومة الثورة، معاً بانتخاب البرلمان والرئيس وتشكيل الحكومة وفقاً للدستور الجديد. 

وأشارت المادة العاشرة على أن "تبقى نافذة كل القوانين والقرارات السارية وقت صدور هذا الإعلان، ما لم يصدر بإلغائها قرار من المجلس التشريعي الانتقالي، ويحدد قانون أو قرار الإلغاء كيفية التعامل مع الآثار التي ترتبت على هذه القرارات والتشريعات في الماضي، وذلك باستثناء ما نصت عليه المادة(14) من هذا الإعلان الدستوري. 

وأوضحت المادة الحادية عشرة من الإعلان الدستور على تشكيل بقرار من (مجلس برلمان الثورة المؤقت) محكمة للعدالة الانتقالية لمحاكمة المتهمين بجرائم الإفساد السياسي، وانتهاك الدستور وانتهاك حقوق وحريات المواطنين والفساد الاقتصادي ونهب المال العام والفساد الإداري واستغلال النفوذ وقتل وإصابة المتظاهرين. 

ولا تنقضي الدعوى الجنائية فى هذه الجرائم بالتقادم، كما لا ينطبق على هذه الجرائم مبدأ عدم رجعية الجرائم والعقوبات والأحكام وتطبق هذه المحكمة القواعد الموضوعية فى القوانين العقابية النافذة، ولا تتقيد في إجراءاتها إلا بالضمانات المتعارف عليها للمحاكمات العادلة وأخصها حق الدفاع ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

ولهذه المحكمة أن تحكم بكافة العقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات عدا عقوبة الإعدام ويصدر بلائحة إجراءات المحكمة ونظام الادعاء أمامها قانون من المجلس التشريعي الانتقالي.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com