حل مجلس الشورى المصري
حل مجلس الشورى المصريحل مجلس الشورى المصري

حل مجلس الشورى المصري

حل مجلس الشورى المصري

القاهرة- (خاص) من عمرو علي

وضعت المحكمة الدستورية المصرية الرئيس محمد مرسي ونظام الإخوان المسلمين في مصر في حرج كبير بعدما أعلنت المحكمة حل مجلس الشورى الذي تستحوذ عليه جماعة الاخوان المسلمين، بالإضافة إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والذي كان الرئيس مرسي قرر حمايتهم من الحل بإعلان دستوري في شهر نوفمبر الماضي أثار فى حينه أزمة وانقسامات بين القوي السياسية في مصر. 

وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة الأحد برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أنور العاصي، وعبد الوهاب عبد الرازق، ومحمد الشناوي، وماهر سامي، ومحمد خيري، وسعيد مرعي نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس هيئة المفوضين بحل مجلس الشورى المصري الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان ويسيطر سلطة التشريع بصفة مؤقتة، بالإضافة إلى إبطال قانون الجمعية التأسيسية للدستور، والتي وضعت دستور البلاد.

وقالت المحكمة الدستورية العليا إن "القانون الذي أُجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستوري، وهو ما ينطبق أيضاً على القانون الذي اختير على أساسه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التي صاغت دستور البلاد".

واستندت المحكمة في حكمها على البنود الاتية :

أولا: بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 لسنة 2011.

ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون ذاته ، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى فى الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.

ثالثاً: بعدم دستورية المادة (24) من القانون ذاته ، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، فيما نصت عليه من ان يسرى على مجلس الشورى أحكام المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون رقم 308 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب. .

رابعاً: تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد ـ تاريخاً لإعمال أثر هذا الحكم وفقاً لنص المادة (230) من الدستور.

وأوضحت المحكمة فى حكمها أنه من المقرر أن حمايتها للدستور إنما ينصرف إلى الدستور القائم، وإذ لم يكن هذا الدستور له أثر رجعى فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذي صدر النص المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه طالما أن هذا النص قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدل به نص آخر خلال مدة سريان ذلك الدستور، ولما كان الدستور الجديد قد تبنى فى المادة (231) منه نظام انتخابي يتعارض مع ما انتهجه المشرع فى القانون رقم 120 لسنة 1980 وتعديلاته فى شـأن مجلس الشورى، إذ نص على أن "تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشيح فى كل منهما " بما مؤداه إلغاء القانون المذكور اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور الجديد في 25/12/2012، ومن ثم تكون الوثيقة الدستورية الحاكمة لهذا القانون هي الإعلان الدستوري الصادر في 30 آذار مارس سنة 2011، المعدل بالإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 25 آيلول سبتمبر من عام 2011.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com