حكم قضائي بتغريم وزير الداخلية الأردني
حكم قضائي بتغريم وزير الداخلية الأردنيحكم قضائي بتغريم وزير الداخلية الأردني

حكم قضائي بتغريم وزير الداخلية الأردني

قضت محكمة صلح حقوق عمان أخيراً، لصالح عامل وافد، في قضية، رفعها على كل من وزير الداخلية، مدير الأمن العام، مدير مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، ومحافظ العاصمة، متهما إياهم باتخاذ عدة اجراءات "تعسفية" بحقه، بدأت بتوقيفه إداريا، لفترة طويلة، ثم تسفيره، وعدم السماح له بالعودة للمملكة.



وحكمت القاضية هيفاء الكيالي، في الدعوى التي مثل فيها الوافد مركز تمكين للدعم والمساندة، بـ"الحكم بالزام الجهة المدعى عليها، بدفع مبلغ 2000 دينار، للمدعي (بدل العطل والضرر المادي والمعنوي والنفسي، وبدل الكسب الفائت)، وتضمينها الرسوم والمصاريف، ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة، والفائدة القانونية، من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام".


وقائع الدعوى تشير إلى أن المدعي، واسمه "حمدينو النجدي"، مصري الجنسية، تم إلقاء القبض عليه في 20 ايلول/سبتمبر 2009 ولغاية 28 كانون الأول/ديسمبر من ذات العام، من قبل مفتشي وزارة العمل، لعدم تجديد تصريح عمله، والذي "فسخه صاحب العمل نتيجة خلافات مع العامل". وجاء في قرار الحكم أن مسؤولية تجديد التصريح، تقع على صاحب العمل، وليس العامل، بحسب أحكام قانون العمل.


وانتقد قرار الحكم توقيف العامل ثلاثة شهور، في نظارة مديرية شرطة جنوب عمان، "رغم أن قانون أصول المحاكمات الجزائية، يمنع توقيف أي متهم، لمدة تزيد على 24 ساعة، دون عرضه على جهة قضائية".


كما صدر قرار من محافظ العاصمة، بإبعاده، وعدم السماح له بالعودة مرة أخرى للمملكة، حيث تم توقيفه مدة (13 شهرا)،لحين الانتهاء من إجراءات الإبعاد.


وتم الإفراج عن العامل المحتجز، بعد إضرابه عن الطعام، دون أن يتم إبعاده، لتؤكد القاضية، في قرارها أن "جميع ما قام به المدعى عليهم، من أفعال، حرمت المدعي من حريته، حرمانا تعسفيا، ما ألحق بالعامل أضرارا مادية ومعنوية ونفسية، كونه غريب ديار، وجاء للعمل لإعالة أسرته، المكونة من زوجته وابنته الصغيرة، اللتين كانتا برفقته في الأردن".


وبينت أن صلاحية المحافظ بالاحتجاز لغاية الإبعاد "يجب أن تمارس بالقدر اللازم، لتنفيذ قرار الإبعاد، سندا للمعايير الدولية لحقوق الانسان، وضمن الأصول والقواعد القانونية".


واستندت الكيالي، في حكمها، إلى المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،والمادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها الأردن.


وخرجت القاضية بنتيجة مفادها، أن جميع الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المدعى عليها، بشأن استمرار توقيف المدعي، خلال الفترة ما بين صدور قرار الإبعاد ولغاية إعلانه الإضراب عن الطعام، إلى أن تقرر الإفراج عنه، "جاءت خارج حالة الجواز الشرعي"، والتي تضمنها نص المادة 61 من القانون المدني، التي تنص على "الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر".


وجاء في القرار "ثبت للمحكمة بأن ما قامت به الجهة المدعى عليها، من إجراءات، جاء من ضمن حالات التعسف باستعمال الحق القانوني، على النحو الذي أشارت إليه المادة 66 من القانون المدني"، والتي تنص على "يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع، ويكون استعمال الحق غير مشروع: أ. إذا توفر قصد التعدي. ب- إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة. ج- إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر. د- إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة".


واختتم القرار بإلزام الجهات المدعى عليها بما قرره تقرير الخبرة عن الضرر في حق المدعي، والذي قدر بمبلغ 2000 دينار.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com