ما حقيقة اعتراف تونس بالزواج المثلي في وثيقة الولادة؟
ما حقيقة اعتراف تونس بالزواج المثلي في وثيقة الولادة؟ما حقيقة اعتراف تونس بالزواج المثلي في وثيقة الولادة؟

ما حقيقة اعتراف تونس بالزواج المثلي في وثيقة الولادة؟

نفت السلطات التونسية المزاعم التي روجتها جمعية شمس المدافعة عن حقوق المثليين في تونس، مساء الجمعة، حول الاعتراف بالزواج المثلي في وثيقة الولادة التونسية بعد زواج فرنسي و تونسي.

وزعمت الجمعية المثيرة للجدل أنه تم الاعتراف بعقد زواجهما الذي تم بحسب القوانين الفرنسية في تونس و إدراج هذا الزواج المثلي في وثيقة الولادة التونسية.

وقالت الجمعية، في منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها تنوه بهذا القرار، معتبرة أنه يشكل ترسيخا لمبدأ الإرادة الحرة للفرد ولمبدأ المساواة وعدم التمييز، وفق تعبيرها.

وتعليقا على ذلك، فند مصدر حكومي لموقع "إرم نيوز"، حصول هذا الأمر، مشيرا إلى أن الزواج في تونس محكوم بالقانون وبمجلة الأحوال الشخصية، مشددا على أن من أهم شروطه أن يتم بين امرأة ورجل.

و أضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، لـ"إرم نيوز"، أنه على افتراض أن ما ادعته جمعية "شمس" صحيح، وأن الحكومة التونسية اعترفت فعلا بالزواج المثلي المشار إليه في وثيقة الولادة التونسية، فإن ذلك يحتم على الحكومة أن تغير النص القانوني، مشيرا إلى أن هذه المزاعم لا تعدو أن تكون سوى ادعاءات ومحاولة لإرباك الرأي العام، بحسب قوله.

يشار إلى أن حصول جمعية "شمس" للمثليين على ترخيص للنشاط في تونس، مؤخرا، أثار جدلا واسعا.

وفي وقت سابق، أنشأت جمعية "شمس" للمثليين في تونس محطة إذاعية، هي الأولى من نوعها في دول شمال أفريقيا، تعنى بمواضيع ذوي التوجه المثلي، وتبث على الإنترنت.

من ناحيتها، أعلنت الحكومة التونسية، مؤخرا، أن الأهداف المعلنة للجمعية المثلية التي تحمل اسم "شمس" لا علاقة لها بالدفاع عن المثلية الجنسية أو المجاهرة بها، وإنما الإحاطة بالأقليات الجنسية من النواحي المعنوية والمادية والنفسية والوقاية من مخاطر الانتحار لدى الشباب وتوعية المواطنين من أخطار الأمراض المنقولة جنسيا، والعمل سلميا من أجل إلغاء القوانين التمييزية ضد الأقليات الجنسية.

يذكر أن تونس رفضت توصيات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العام 2012 بإلغاء العقوبات التي يفرضها القانون على إقامة العلاقات الجنسية المثلية، لتعارضها مع "طبيعة المجتمع التونسي الذي يدين بالإسلام".

ويجرّم الفصل 230 من القانون الجزائي التونسي المثلية الجنسية، حيث يعتبر اللواط والمساحقة جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة 3 سنوات.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com