بعد تدشينها رسميًا.. تعرّف على آلية التقاضي في المحاكم العمالية السعودية
بعد تدشينها رسميًا.. تعرّف على آلية التقاضي في المحاكم العمالية السعوديةبعد تدشينها رسميًا.. تعرّف على آلية التقاضي في المحاكم العمالية السعودية

بعد تدشينها رسميًا.. تعرّف على آلية التقاضي في المحاكم العمالية السعودية

كشفت وزارة العدل السعودية الأربعاء، آلية رفع الدعاوى في المحاكم العمالية الناشئة في المملكة، والتي تتضمن قسمًا خاصًا للعمالة المنزلية التي يبلغ تعدادها في البلاد نحو 2.5 مليون عامل وعاملة من مختلف الجنسيات.

وقالت الوزارة، التي دشنت أمس الأول الاثنين، عمل المحاكم العمالية، لأول مرة في تاريخ السعودية، إن "دعاوى العمالة المنزلية ومَن في حكمها تمرّ بخطوتين؛ أُولاهما رفع المنازعة من قِبل العامل المنزلي ومن في حكمه، أو صاحب العمل لدى لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمها، وحددت الأنظمة مدة خمسة أيام للصلح؛ وإن لم تنتهِ صلحًا، يكون أمام اللجنة عشرة أيام لإصدار قرارها في النزاع".

وأشارت إلى أن "دعاوى العمالة المنزلية وفي حال لم تنتهِ لدى اللجنة المختصة؛ تستقبل المحكمة العمالية تظلمًا ممن صدر القرار ضده، وذلك بتقديم طلب الاعتراض على قرار اللجنة للمحاكم العمالية إلكترونيًا لتأخذ الدعوى مجراها القضائي".

ويبلغ عدد العمالة المنزلية العاملة في مجال الخدمة والتنظيف في السعودية نحو مليون عامل منزلي من الجنسين، بجانب 1.5 مليون سائق خاص، يشكلون جزءًا كبيرًا من نحو 13 مليون وافد أجنبي يعيشون في أكبر بلد خليجي.

وتشمل آلية رفع الدعاوى في المحاكم العمالية أيضًا، الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل، والتي تمر بخطوتين، الأولى تقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل المختص مكانًا لإجراء التسوية الودية بشأن المنازعة العمالية وفقًا لما نصت عليه التوجيهات الصادرة بذلك من مجلس الوزراء، وتكون الفترة الزمنية المعطاة للصلح 21 يومًا.

وبينت وزارة العدل أنه بعد انقضاء المدة المحددة نظامًا ولم يتم الصلح يرفع مكتب العمل المختص مكانًا- حال تعذر التسوية صلحًا- المنازعةَ للمحاكم العمالية إلكترونيًا لتأخذ الدعوى مجراها القضائي.

وتمر الدعاوى المتعلقة بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض بثلاث مراحل، تتمثل في تقديم الطلب من العامل أو صاحب العمل لدى الجهاز المختص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتتضمن الخطوة الثانية من تلك الدعوى، الاعتراض على القرار الصادر لدى الجهة المختصة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ثم تدخل المنازعة مرحلة التظلم من عدم قبول الاعتراض المقدم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك لدى المحاكم العمالية برفع الدعوى لدى المحكمة إلكترونيًا.

وتقول وزارة العدل إن  المحاكم العمالية تستقبل الاعتراض على القرارات الصادرة عن لجان العمالة المنزلية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل المحاكم؛ تمهيدًا لإطلاق البوابة الإلكترونية المخصصة للنزاعات العمالية.

وتتيح المحاكم العمالية، وهي محاكم درجة أولى، للمتقاضين الاستئناف في الأحكام الصادرة عنها، باستثناء 6 دعاوى يسيرة لا يُقبل الاعتراض عليها بعد صدور الحكم من محكمة الدرجة الأولى.

وحدد المجلس الأعلى للقضاء، تلك الدعاوى غير القابلة للاعتراض (تدقيقًا أو مرافعة) بأنها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال، والمطالبة بشهادة الخدمة، والمطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى ربّ العمل، والاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

ومن القضايا التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف، دعاوى التظلم من قبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت الدعوى تتعلق بوجود التسجيل والاشتراكات، أو التعويضات فيما لا يتجاوز 20 ألف ريال.

وشملت المرحلة الحالية من تدشين عمل المحاكم العمالية، افتتاح 7 محاكم عمالية في: الرياض، ومكة المكرّمة، وجدة، وأبها، والدمام، وبريدة، والمدينة المنوّرة، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن المملكة ومحافظاتها، و9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.

وتختص المحاكم العمالية بحسب المادة الـ 34 من نظام المرافعات الشرعية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، كالمنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها.

 كما يشمل اختصاص المحاكم العمالية، المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها. إضافة إلى الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

وتشمل أيضًا النزاعات المترتبة على الفصل من العمل، وشكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.

وتندرج تحت اختصاص المحاكم العمالية، النزاعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل بمن في ذلك عمال الحكومة، وكذلك المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com