فتوى تجيز التشبه بـ"الجنس الآخر" في الأعمال المسرحية تثير سجالًا في الكويت
فتوى تجيز التشبه بـ"الجنس الآخر" في الأعمال المسرحية تثير سجالًا في الكويتفتوى تجيز التشبه بـ"الجنس الآخر" في الأعمال المسرحية تثير سجالًا في الكويت

فتوى تجيز التشبه بـ"الجنس الآخر" في الأعمال المسرحية تثير سجالًا في الكويت

أثارت فتوى صدرت عن إدارة الفتوى والتشريع في الكويت، بإجازة أداء الرجل دور المرأة أو العكس في الأعمال المسرحية، سجالًا بين عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

واختلفت آراء رواد المواقع الاجتماعية بين من أبدى استغرابه من توقيت الفتوى، وبين من أيدها لـ"تفادي الوقوع في المحظور شرعًا وقانونًا".

وأصدرت الفتوى اليوم الإثنين، بعد توجيه طلب من الأمين العام، للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى إدارة الفتوى، لإبداء رأيها بشأن مدى مطابقة المادة 198 التي تجرم التشبه بالجنس الآخر، على ما تتضمنه العروض المسرحية من قيام الممثل بأداء دور المرأة أو العكس.

وتساءلت الكاتبة والأكاديمية شيخة الجاسم عن سبب توقيت طلب الفتوى في هذا الوقت، قائلة: "ما الذي استجد اليوم، واضطر المجلس الوطني إلى السؤال وطلب الرأي؟؟"، معتبرة أنها "خطوة إلى الخلف.. لم يستجد شيئًا، هي خطوة من خطواتنا المهرولة إلى الخلف".

وكتبت الناشطة (إنسانة كويتية جدًا): "بسبب الصحوة ثم الصحوة ثم الصحوة، الله لا يسامح اللي احتضنوها بالكويت، تسللت بهدوء في أنحاء المجتمع مثل السرطان لغاية ما تمكنت من المرأة قبل الرجل، صاروا ما يفرقون بين العادات والدين، والعيب حولوه لحرام ولا يجوز شرعًا".

بينما أبدى آخرون تفاعلهم مع الفتوى كـي لا يقعوا في المحظور في الدين والقانون، حيث كتب حساب باسم (شيء من اللاشيء) منتقدًا "استهزاء الكاتبة شيخة الجاسم بالفتوى" قائلًا: "الفتوى والتشريع من أعلى السلطات القانونية، فسؤالها لأجل البحث عن الرأي القانوني، كي لا يقعوا في المحظور القانوني.. مصيبة إذا دكتورة تجهل الأمور القانونية أو دس السم في العسل".

وقال المدون عبد العزيز علالي: "هذا أمر جيد، علينا أن نستمر في الذهاب إلى القضاء لاسترداد حقوقنا المسلوبة، وأتمنى منك أستاذة شيخه تشجيع ذلك، قرار الفتوى جيد، وحكمَ القضاء لمصلحة الأستاذة دلع المفتي قبل أسبوع أيضًا، وقد كان أمرًا جيدًا".

وحري بالذكر أن القانون الكويتي يعتبر "التشبه بالجنس الآخر، جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة لا تتجاوز السنة، وغرامة مالية لا تتجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com