تعديل قانوني أردني يمنع إفلات المغتصب من العقوبة
تعديل قانوني أردني يمنع إفلات المغتصب من العقوبةتعديل قانوني أردني يمنع إفلات المغتصب من العقوبة

تعديل قانوني أردني يمنع إفلات المغتصب من العقوبة

ألغى مجلس الوزراء الأردني، مادة مثيرة للجدل من قانون العقوبات، تمكن المغتصب من الإفلات من العقاب في حال تزوج من ضحيته.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأنه "تم بموجب مشروع القانون المعدل، أمس الأحد، إلغاء المادة 308 من القانون، لمنع إفلات المعتدي في جرائم الاغتصاب من العقاب من خلال إلغاء الأحكام المخففة التي كانت تمنح لمثل هذا النوع من الجرائم، وبحيث يتم تطبيق العقوبة على المعتدي في جميع الحالات سواء تم تزويج المغتصب للمغتصبة أم لم يتم".

وجاء هذا التعديل تنفيذًا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، والتي كان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق اعتمادها رسميًا بعد تسليم تقرير اللجنة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وكان التعديل السابق على المادة 308 نص على "تزويج المغتصب للمغتصبة وإيقاف الملاحقة بحق المعتدي حال وجود عقد زواج صحيح لم ينته بالطلاق دون سبب مشروع قبل انقضاء 3 أعوام على الجنحة وانقضاء 5 أعوام على الجناية من تاريخ إبرامه".

وبحسب الوكالة "يهدف مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017، إلى تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة بحيث يلقى كل شخص يخالف أحكام قانون العقوبات الجزاء المناسب، إضافة إلى زيادة فاعلية العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتجريم بعض الأفعال وإضفاء الحماية الجزائية عليها".

وجاء هذا القرار بعد سنوات من حملات تأييد قادتها منظمات المجتمع المدني لحمل الحكومة على إلغاء المادة القانونية التي ترى فيها "مكافأة للمغتصب".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com