السودان يلاحق معتدين على المال العام في الخارج
السودان يلاحق معتدين على المال العام في الخارجالسودان يلاحق معتدين على المال العام في الخارج

السودان يلاحق معتدين على المال العام في الخارج

كشف المدعي العام السوداني عن معلومات بشأن المتهمين المعتدين على المال العام الهاربين للخارج، وأكد تواجدهم في السعودية وتركيا، فيما تواصل وزارة العدل إجراءاتها بالتعاون مع الداخلية لإلقاء القبض عليهم بواسطة الشرطة الدولية "الإنتربول".

وقال المدعي العام عمر محمد في تصريحات عقب اجتماع وزير العدل والمدعي بلجنة الحسبة والمظالم في البرلمان السوداني، إن الوزير أصدر توجيهات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية حتى وأن استردت المبالغ باعتبارها قضايا متعلقة بالحق العام ولا يجوز التنازل فيها.

وهدد المدعي العام باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة الوحدات الحكومية التي لا تبلغ عن مخالفات منسوبيها، مشيراً إلى أن النواب أبدوا انزعاجهم من ملاحظات المراجع العام حول مال الزكاة والأوقاف، وبرأ المدعي العام ديوان الزكاة، موكداً أن ما ورد بشأنه كان إخلالا بالعقد وليس اختلاسا.

وأوضح عمر بأن بين الخرطوم والرياض وأنقرة اتفاقية لإرجاع المجرمين الهاربين، في وقت أكد فيه وزير العدل محمد بشارة دوسة، أن قضايا المال العام لن تخضع للتسويات ولن تنتهي بإرجاع المال المنهوب، مشيرا إلى أن الإجراءات في الحق العام لن تسقط.

وفي سياق متصل، أبدى برلمانيون انزعاجهم من ظهور حالات اعتداء على المال العام تتعلق بالزكاة والأوقاف، بينما عبر آخرون عن استيائهم من عدم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة مديري الوحدات الذين لا يتقدمون ببلاغات ضد منسوبيهم المعتدين على المال العام.

وفي الأثناء، قال المدعي العام عمر أحمد للصحافيين عقب لقاء جمعه ووزير العدل ورئيس نيابة المال العام ولجنة العمل بالبرلمان، إنهم أطلعوا اللجنة على الموقف العدلي لـ43 حالة اعتداء على المال العام التي جرى الكشف عنها في يناير الماضي.

وأوضح عمر أنهم أطلعوا اللجنة أيضاً على عمليات إرجاع المعتدين على المال العام الهاربين، وكشف عن تمكنهم من التعرف على أماكن هروبهم في السعودية وتركيا.

ومن جهته قال رئيس لجنة العمل الهادي محمد علي، إن وزير العدل أصدر توجيهات بمنع أي تسويات في قضايا المال العام، فضلاً عن تعهده بتقديم تقرير شهري عن الموقف العدلي لحالات الاعتداء على المال العام.

يشار إلى أن قضايا المال العام لا تسقط بالتسوية ولا تشطب الدعوى الجنائية فيها في حالة استرداد المال المعتدى عليه باعتبارها حقاً عاماً بموجب المادة 174/2 من القانون الجنائي.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com