الإمارات.. سجن أفريقية 10 أعوام بتهمة جلب كوكايين
الإمارات.. سجن أفريقية 10 أعوام بتهمة جلب كوكايينالإمارات.. سجن أفريقية 10 أعوام بتهمة جلب كوكايين

الإمارات.. سجن أفريقية 10 أعوام بتهمة جلب كوكايين

قضت محكمة الجنايات في إمارة دبي بسجن أفريقية لمدة 10 أعوام، وذلك عقب ضبط مخدرات بحقيبة كانت بحوزتها عند دخولها إلى البلاد.

وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمة عن البلاد، وذلك عقب استماع المحكمة لشهادة مفتشة في جمارك دبي عثرت على المخدرات في الحقيبة.

وكشفت صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية عن تفاصيل ضبط الأفريقية المتهمة والتحقيق معها وإفادة مفتشة الجمارك، التي قالت "إنه تم الاشتباه في حقيبتين كانتا بحوزة مسافرة قادمة من دولة إفريقية، وذلك بعد مرورهما من جهاز كشف الأشعة"، لافتة إلى "أنه بوصولها إلى صالة التفتيش سألتها عما إذا كان بحوزتها شيء تريد الإفصاح عنه، فنفت".

وأوضحت المفتشة أنها فتحت الحقيبة الأولى وعثرت بداخلها على حقيبة أخرى فارغة، ما أثار شكوكها، فوضعتها على جهاز كشف الأشعة ورصدت كثافة غير طبيعية في ظهر الحقيبة، التي تشبه الحقائب المدرسية، وكذلك في ظهر الحقيبة الأخرى.

وأشارت إلى أنها قامت بفتح الحقيبتين وعثرت على لفافتين عليهما لاصق تحتويان على مسحوق أبيض له المظهر المميز لمخدر الكوكايين، وتزن كل منهما نحو 800 غرام.



ونوهت المفتشة إلى أنه "عند سؤال المسافرة عن محتويات الحقيبة، ذكرت أن الحقيبتين تعودان لرجل قابلته في مطار بلادها وطلب منها توصيلهما إلى شخص في دبي مقابل 500 دولار، بزعم أن الشخص الذي كان من المقرر أن يحمل الحقيبتين لم يستطع السفر بسبب اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، مدعيةً أنها لم تستطع التأكد من وجود شيء ممنوع في الحقيبة".

وأنكرت المتهمة أمام محكمة الجنايات علمها بوجود المخدرات، لافتة إلى "أنها حملتهما مقابل فرصة عمل ومبلغ 500 دولار"، إلا أن المحكمة أكدت اطمئنانها إلى أقوال شاهد الإثبات من الجمارك، وإقرار المتهمة بجميع مراحل الدعوى أنها جلبت المخدرات لتسليمها إلى شخص عند حضورها إلى الإمارات.

وينص القانون الاتحادي الإماراتي رقم 14 لعام 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، أنه لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأي صورة كانت، أو استعمالها شخصيا، إلا للعلاج وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج، وعقوبة مخالفة ذلك- تبعا لنوع المواد المخدرة- بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، كما ويجوز للمحكمة، إضافة إلى العقوبة بالسجن، أن تقضي بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم (2,700 دولار).

وبحسب المادة 49 من القانون ذاته، "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم (13 ألف دولار) ولا تزيد على مائتي ألف درهم (54 ألف دولار)، كل من جلب أو استورد أو صدر أو صنع أو استخرج أو فصل أو أنتج أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام 3 و6 و7 و8 المرفقة بهذا القانون".

وكشفت وزارة الداخلية، وفقاً للتقرير السنوي لجرائم المخدرات لعام 2020، الذي تصدره الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، ضبط 6973 متهماً في جرائم المخدرات، وبلغت الكميات المضبوطة 18 ألفا و3 كلغ.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com