حزب الله يقول إنه قصف بالصواريخ مستوطنة يفتاح
شهدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف عقد جلسة استماع أولية للمراهقين الموقوفين على خلفية قضية "التحرش الجماعي"، التي شهدتها مدينة طنجة وهزت الرأي العام المغربي إثر تعدي عدد كبير من الصبية على فتاة كانت تسير في الشارع مرتدية تنورة، في جريمة صادمة تم توثيقها عبر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.
وحتى الآن لم تتقدم الضحية بشكوى ضد الجناة كما لم يتم الاستماع إلى شهادتها، فيما بلغ عدد الموقوفين أربعة والبحث جارٍ عن بقية المتهمين.
وقالت مصادر مقربة من الملف في تصريحات للصحافة المحلية إنه من الراجح أن يواجه الجناة تهمتي محاولة الاغتصاب ومحاولة هتك العرض.
وأوضحت المصادر أن دخول أطراف وجهات مدنية وحقوقية معنية بالدفاع عن حقوق المرأة على خط القضية يزيد من تعقيد موقف المتهمين في الحادثة، التي لاقت استنكارا واسعا من جانب المجتمع المغربي.
وقال محامون وخبراء قانونيون إن عقوبات قاسية تنتظر المتورطين في الواقعة التي أثارت موجة كبيرة من مشاعر الغضب والمطالبة بإنزال أقصى العقوبة بالجناة.
وأكد محمد ألمو، المحامي والخبير القانوني بهيئة الرباط، أننا نحن في نهاية المطاف أمام جناية تصل عقوبتها القصوى إلى عشر سنوات، وفقا للنصوص القانونية.
وأوضح أنه بتفكيك العناصر المادية لهذا الفعل الإجرامي، يصبح لدينا الترصد المسبق للفتاة بنية ارتكاب الجريمة وتوثيقها عبر التصوير، فضلا عن نزع تنورتها بالقوة بغرض تعريتها؛ ما يؤكد ظاهريا نية الفاعل استهدافها، وهتك عرضها بالقوة، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن الفصل 485 من القانون الجنائي الخاص بجريمة هتك العرض بالعنف ينص على أنه "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك، أو حاول هتك عرض أي شخص، ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف".
كما أشار إلى الفصل 1.1.503 من القانون رقم 103.13 الخاص بـ"محاربة العنف ضد النساء"، الذي ينص بدوره على أنه "يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي، ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 درهم إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية: الفضاءات العمومية أو غيرها بأفعال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
ولفت الخبير القانوني إلى أنه رغم أن المشرع المغربي لم يُعرف جريمة "هتك العرض" بالتفصيل، ولكن العمل القضائي المتواتر من خلال تطبيقات الفصلين 485 و484 من القانون الجنائي أجمع على أن هذه الجريمة تتحقق بمجرد "الاستهداف الجنسي" لجسم الضحية دون توفر فعل الاغتصاب الكامل بالضرورة، مشيرا إلى أن جريمة التحرش الجنسي تتحقق بالمضايقة، أي افتراض وجود مسافة بين الضحية والفاعل وعدم المساس بجسدها.
وفيما يتعلق بطبيعة المحاكمة وصغر أعمار المتهمين، أكد أنه بإمكان دفاع المتهمين الاستفادة من ظروف تخفيف الحكم عليهم، وذلك بالنظر إلى حداثة سنهم؛ ما قد يساهم في تخفيض الحكم إلى مدد أقل.