شركة محمد المعجل.. مصير الدائنين والمساهمين وحجم المبالغ المتوافرة لسد الديون بعد التصفية
شركة محمد المعجل.. مصير الدائنين والمساهمين وحجم المبالغ المتوافرة لسد الديون بعد التصفيةشركة محمد المعجل.. مصير الدائنين والمساهمين وحجم المبالغ المتوافرة لسد الديون بعد التصفية

شركة محمد المعجل.. مصير الدائنين والمساهمين وحجم المبالغ المتوافرة لسد الديون بعد التصفية

رجح خبراء ماليون عدم قدرة شركة "محمد المعجل" على إصلاح وضعها المالي، مؤكدين أن الوضع الراهن للشركة يعزز خيار تصفيتها وحلها.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن الخبراء الماليين قولهم، إن "بيع أصول الشركة لن يغطي أكثر من 20% من ديونها، موضحين أن بيع 21% من الأصول الثابتة للشركة في المزاد العلني، والتي هي عبارة عن معدات ثقيلة (سيارات) سوف يذهب للدائنين وليس المساهمين".

وأكد على ذات السياق، الدكتور أحمد العلي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الدوليين، معتبراً أن التصفية هي الخيار الوحيد المتبقي للشركة، بعد أن وصلت خسائرها إلى أكثر من 293% من رأس مالها.

حلول ولكن..

ووفق الصحيفة السعودية، أوضح الخبير الدولي أن الشركة تمتلك 3 خيارات لو أرادت أن تستمر وتصلح وضعها المالي، وأولى تلك الخيارات يتمثل بتعيين مجلس إدارة جديد وهو ما تم بالفعل دون جدوى، وثاني الخيارات يتمثل بزيادة رأس مال الشركة، وهو أمر استبعده المحلل الدولي، والخيار الثالث يكون بمنح الشركة أسهمًا تفضيلية للدائنين وهو أمر مستبعد أيضاً.

وأكد العلي أن بيع 21% من الأصول الثابتة للشركة "معدات ثقيلة وسيارات" في المزاد العلني، سيذهب للدائنين وليس للمساهمين وسيتم بطريقة "قسمة الغرماء"، ولن يغطي أكثر من 20% من ديون الشركة البالغة 745 مليون ريال، إضافة إلى خسائرها المتراكمة البالغة 3.74 مليار ريال.

ورجح الخبير الدولي أن يتم بيع الأصول بأقل من ثمنها، وخاصة أنها ليست باسم الشركة وإنما باسم مالكها محمد المعجل، مشددًا على ضرورة قيام مساهمي الشركة بإقامة دعوى لثبات ارتكاب المخالفات بعد صدور الحكم النهائي من لجنة الاستئناف.

وقال العلي: "علی المساهمين المتضررين التقدم بشكوی إلی هيئة سوق المال، كما أنه يمكن لأي شخص متضرر إقامة دعوى الحق الخاص والمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تكبدها نتيجة المخالفة على من ثبت بحقه ارتكاب تلك المخالفة".

وأضاف وفق صحيفة الاقتصادية: "المادة (58) من نظام الهيئة تنص على أنه لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية مخالفة، ولا يجوز سماع الدعوى المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من النظام أمام اللجنة بأي حال بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com