الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من اليمن
الرياض - أصدر وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز قراراً ينص على منع الوافدين أصحاب السوابق في دول الخليج من الدخول إلى المملكة، فيما يمنع المخالف لنظام الإقامة للمرة الأولى من الدخول إلى السعودية لمدة ثلاثة أعوام، أو نهائياً في المرة التالية.
وبهذا القرار يلغي وزير الداخلية قرارا سابقا لوزارة الداخليه بعدم إبعاد أي مقيم فلسطيني من حملة وثائق السفر من المملكة مهما كان القرار القضائي الذي صدر بحقه، وذكر فلسطينيون مقيمون أن السلطات السعوديه أبعدت خلال الشهور الماضية وقبل صدور هذا القرار، العديد من المقيمين الفلسطينيين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة.
وجاء في نص القرار أنه "إضافة إلى ما نصت عليه الأنظمة والأوامر السامية من أحكام في شأن إبعاد الوافدين، فإنه يبعد كل وافد صدر عليه حكم في إحدى الجرائم المحددة بناء على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية (الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف)، وجرائم السحر والشعوذة، كما يبعد كل وافد صدرت في حقه عقوبة بالسجن مدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو الجلد بـ40 جلدة فأكثر، أما من صدر في حقه حكم دون ذلك وليس عليه سابقة، فيؤخذ عليه التعهد للمرة الأولى، وإن عاد فيبعد.
وأشار القرار إلى أن من كانت أمه أو زوجته مواطنة، والقضية ليست من القضايا المشار إليها سابقاً، فيكتفى بأخذ التعهد عليه للمرة الأولى، وإن عاد فيتم إبعاده، مع المنع من دخول المملكة نهائياً لمن نفذت في حقهم أحكام هذا القرار، لافتاً إلى أنه مع مراعاة ما تقضي به تعليمات الحج والعمرة، يمنع كل وافد تم إبعاده عن البلاد لمخالفته نظام الإقامة والقرارات والتعليمات الملحقة به، وكذلك تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول الحج أو العمرة من دخول المملكة، فإنه في حال مخالفته للمرة الأولى يمنع من دخول المملكة مدة ثلاثة أعوام، وفي المرة الثانية يمنع من دخول المملكة نهائياً، ويمنع نهائياً من دخول السعودية كل وافد له سوابق في أية دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أنه يصفى ما للوافد وما عليه من حقوق خلال شهر من تاريخ الإبعاد، وعليه بعدها يتم تفويض من يراه ليقوم بذلك وفقاً للتعليمات المنظمة في هذا الشأن، وتتولى الجهات المختصة تسجيل كل الأحكام الصادرة بإبعاد الوافدين، ويلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه من قرارات
ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف - بحسب قرار سابق - جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة، وقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، والتزوير، وسرقة السيارات، وترويج المسكرات، واختلاس الأموال الحكومية، والاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج منها زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوماً، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، والاعتداء عمداً على الأموال، والاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهمات وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات، واستعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به، وانتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال، وانتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر، والاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل.