دبي.. محكمة تنتصر لشخص وقع ضحية احتيال عبر مواقع التسويق
دبي.. محكمة تنتصر لشخص وقع ضحية احتيال عبر مواقع التسويق دبي.. محكمة تنتصر لشخص وقع ضحية احتيال عبر مواقع التسويق
منوعات

دبي.. محكمة تنتصر لشخص وقع ضحية احتيال عبر مواقع التسويق

سماح مغوش

عاقبت محكمة في الإمارات، متهمًا، بالسجن 6 أشهر، ودفع 350 ألف درهم (94,500 دولار) غرامة، بعد إدانته بالاحتيال، باستدراج شخص بالحيلة لسلبه.

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، فقد أيدت محكمة استئناف دبي حكم محكمة الجنايات بإدانة المتهم، بعد تحايله على الراغبين في بيع مركباتهم عبر مواقع التسويق الإلكتروني، وإغرائهم بمقابل مجزٍ، ثم منحهم شيكًا "وهميًا" مقابل نقل ملكية السيارة باسم المتهم أو أحد شركائه.

وفي التفاصيل، تعود أحداث الواقعة إلى، العام 2018، حين قام المتهم بالاستيلاء على سيارة من طراز مرسيدس فارهة موديل إس 63، بقيمة 350 ألف درهم، مملوكة لشخص (عربي)، وذلك بطريقة احتيالية.

وكان المتهم قد تواصل مع المجني عليه عبر رقم وضعه الأخير في الإعلان الذي نشره للسيارة، وادعى أنه يملك مكتب تأجير سيارات، ويريد شراء المركبة لاستخدامها في هذا الغرض، ولديه العباءة المالية والسيولة الكافية لشرائها، واتفقا على موعد محدد لتنفيذ عملية البيع، ونقل ملكية السيارة.

وفي الموعد المحدد حضر إليه شخص ادَّعى أنه شقيق المتهم، وأعطى المجني عليه شيكًا صادرًا باسم مكتب الإيجار بقيمة السيارة، فوافق على تحويل ملكيتها باسمه، معتمدًا في ذلك على ثقته بالمتهم الذي زعم أنه من رجال الأعمال، وسلّمه السيارة، على أمل صرف الشيك حين يفتح البنك، لكنه صُدم لاحقًا بعدم وجود رصيد كافٍ في الحساب الذي قيد عليه الشيك، وأدرك أنه وقع ضحية احتيال.

وأنكر المتهم في تحقيقات النيابة، التهمة الموجهة إليه، وقال إنه اشترى المركبة من المجني عليه، وأعطاه شيك ضمان بقيمة 350 ألف درهم، وأبلغه بأن حسابه مغلق، وسيدفع له المبلغ نقدًا بعد أسبوع، إلا أن صاحب السيارة حرر بلاغًا ضده بعد يومين من تنفيذ البيع.

وتناقضت أقوال المتهم في اعتراف لاحق، إذ ذكر أنه حرر الشيك سند الدعوى لكن لم يتم صرفه لاختلاف الأرقام عن الحروف في قيمته، وأنه فعل ذلك بطريق الخطأ، وأنه باع المركبة المستولى عليها لشخص آخر.

وبعد أشهر من التقاضي، قضت محكمة الجنح في أولى درجات التقاضي بحبس المتهم 3 أشهر، وتغريمه مبلغ 350 ألف درهم، قيمة السيارة المستولى عليها.

وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى تعمد المتهم واتجاه إرادته إلى الاستيلاء على مال المجني عليه، وطعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وأنكر ما أسند إليه من اتهام، مطالبًا الحكم بالبراءة.

وأفادت محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي أحاط بالدعوى بشكل كافٍ يتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى المتهم، وأورد على صحة ثبوتها بحق أدلة مستمدة مما اطمأنت إليه من أقوال المجني عليه، وما ثبت من اطلاعه على الصورة الضوئية للشيك، وما قرره المتهم، وانتهت إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.

التالي