فيديو.. منصور يصدر قانون الانتخابات الرئاسية الجديد
فيديو.. منصور يصدر قانون الانتخابات الرئاسية الجديدفيديو.. منصور يصدر قانون الانتخابات الرئاسية الجديد

فيديو.. منصور يصدر قانون الانتخابات الرئاسية الجديد

أصدر الرئيس المصري عدلي منصور، السبت، قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، مبقيا على حصانة قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعن عليها.

وقال المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية علي عوض صالح، في بيان ألقاه من قصر الاتحادية، السبت، إن "الرئيس أصدر قرارا جمهوريا رقم (22) لعام 2014، بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومن ثم تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية الإجراءات الفعلية للانتخابات"، مشيرا إلى أن "القانون استغرق بعض الوقت ولم يصدر إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات والحوار مع القوى السياسية وتلقي المقترحات".

وأوضح صالح، أنه "جرى الإبقاء على حصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالقانون الجديد، بناء على موافقة مجلس الوزراء، ورأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا".

وأضاف أن "الإبقاء على الحصانة جاء إدراكا لظروف المرحلة الحالية التي تتطلب إنجاز الانتخابات الرئاسية خلالها، العمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه، وأيضا لأن جميع قرارات اللجنة يتم الطعن عليها أمامها بالفعل، وتفصل فيها في جلسات قضائية باعتبارها هيئة قضائية عليا".

وأكد أن المحكمة الدستورية قررت الإبقاء على اللجنة بنفس تشكيلتها وحصانتها وبشكل صريح دون أي تغيير، بحيث لا تتعارض حصانة اللجنة مع حظر التحصين للقرارات الجارية المنصوص عليها في المادة (97) من الدستور الجديد.

وبين أن الرئاسة لم تصدر القانون إلا بعد طرح هذه النقطة الخلافية على القوى الوطنية، وعلى مجلس الدولة والمحكمة الدستورية ومجلس الوزراء، مشيرا إلى أن "الرئاسة عملت على استطلاع جميع الآراء، وسلك جميع الطرق للوصول إلى القرار الصحيح".

وفي سياق آخر، كشف عوض عن أن القانون يتكون من 60 مادة وسبع فصول, وينظم العملية الانتخابية داخل البلاد.

وقال إنه "وفقا للقانون، تضمنت شروط الترشح للانتخابات الرئاسية أن يكون المرشح من أبوين مصريين، وأدى الخدمة العسكرية، ولا يقل عمره عن 40 عاما".

وأضاف: "كما اشترط القانون أيضا أن يكون المرشح الرئاسي حاصلا على مؤهل دراسي عال، وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني، وألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف ولو حتى رد إليه اعتباره، وألا يكون مصابا بمرض ذهني يؤثر على أداء مهامه".

وينص القانون على سداد المرشح لمبلغ 20 ألف جنيه لخزانة اللجنة العليا للانتخابات، كتأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات، ضمانا لجدية ترشحه.

النص الكامل لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية:

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في 18 كانون الثاني/ يناير 2014، وعلى القانون رقم (73) لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم (174) لعام 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، قرر القانون الآتي نصه:

الفصل الأول: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

مادة (1):

"ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق".

ويشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط الآتية:

1. أن يكون مصريا من أبويين مصريين.

2. ألا يكون قد حمل أو أي من والدية أو زوجة جنسية دولة أخرى.

3. أن يكون حاصلا على مؤهل عال.

4. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

5. ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

6. أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.

7. ألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 40 عاما.

8. ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

مادة (2):

"يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها".

"وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح، وتجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com