قرار جمهوري بإعادة تشكيل "الأعلى للقوات المسلحة"
قرار جمهوري بإعادة تشكيل "الأعلى للقوات المسلحة"قرار جمهوري بإعادة تشكيل "الأعلى للقوات المسلحة"

قرار جمهوري بإعادة تشكيل "الأعلى للقوات المسلحة"

أصدر الرئيس المصري عدلي منصور، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، على أن يكون رئيس الأركان نائبا لرئيس المجلس.

ويضم المجلس في عضويته كل من قادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ومساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة، وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ورئيس هيئة التدريب.

كما يضم المجلس في عضويته أيضا رئيس هيئة الإمداد والتمويل ورئيس هيئة التسليح ورئيس الهيئة الهندسية ورئيس هيئة الشؤون المالية ورئيس هيئة القضاء العسكري وقائد الجيش الثاني وقائد الجيش الثالث، وقادة المناطق المركزية والشمالية والغربية والجنوبية ومدير المخابرات الحربية ومدير إدارة شؤون الضباط.

ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية، اليوم الخميس، على أن يحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة، وأن يتولى أمين عام وزارة الدفاع أمن سر المجلس.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء من قيادات القوات المسلحة، وتنص المادة الثانية من القرار على أن "يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه".

ونص القرار أيضا على أن قرارات وتوجيهات المجلس تصدر بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة قيام خطر الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة.

ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة، ويختص المجلس بدراسة كافة المسائل المتعلقة بالقوات المسلحة وإعدادها للحرب، كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشؤون الدفاع عن الدولة، وله تحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية بما يحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التي تحددها القيادة السياسية للدولة، وتحديد حجم وشكل القوات المسلحة والاستعداد القتالي ووضع سياسة إيواء القوات المسلحة وسياسة التدريب وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة وتجهيز مسارح العمليات الحربية وإعداد مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد ودراسة إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة.

كما يحق لرئيس الجمهورية التعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومي، وتنص المادة الخامسة من القرار على أن تصدر قرارات المجلس في صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع، كما تنص المادة السادسة على أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل للجهاز المختص بالتنفيذ، وأخيرا يصدر وزير الدفاع القرارات الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com