الحكومة المصرية تجري تعديلًا على قانون التظاهر يلغي سلطة "الداخلية"
الحكومة المصرية تجري تعديلًا على قانون التظاهر يلغي سلطة "الداخلية"الحكومة المصرية تجري تعديلًا على قانون التظاهر يلغي سلطة "الداخلية"

الحكومة المصرية تجري تعديلًا على قانون التظاهر يلغي سلطة "الداخلية"

أجرى مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، تعديلاً على قانون التظاهر، يقضي برفع يد وزير الداخلية عن الاحتجاجات، إعمالاً بقرار المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 بقانون التظاهر.

وتشترط المادة على منظمي المظاهرات، إخطار وزارة الداخلية عن برنامجها، قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل، وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

وقال وزير العدل المصري، إن "مجلس الوزراء وافق على تعديل المادة 10 من قانون التظاهر، إلى النص على أن لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر، بناء على معلومات جدية أو دلائل على ما يفيد بتهديد الأمن العام، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر أو نقلها لمكان آخر، أو تغيير مقرها.

ويصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب، على أن يبلغ به الجهة الإدارية، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقاً للقواعد المقررة في القانون".

وأشار وزير العدل، إلى أن مجلس الوزراء سيرفع التعديل إلى مجلس الدولة، الذي سيحيله بدوره إلى مجلس النواب لإقراره.

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور في نوفمبر 2013، قرارًا بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف إعلاميًا بـ"قانون التظاهر"، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

وكان القانون قد تسبب في جدل واسع على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، حيث وجهت انتقادات كثيرة له منذ إقراره في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، عقب ما يسمى " ثورة 30 يونيو" في العام 2013، خاصة بعد القبض على كثير من الشباب بتهمة مخالفة مواد القانون.

وقضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 بقانون التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، كما قضت برفض الدعاوى الخاصة بالطعن بعدم دستورية المادتين 7 و19 من قانون التظاهر.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، قد انتهت في تقريرها بشأن القانون إلى التوصية بدستورية المادتين 8 و10، لكونهما لم يتعرضا للحق في الإضراب السلمي، المنصوص عليه في المادة 15 من الدستور، ولم يحولا بين كل مواطن وحقه في مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه المنصوص عليه في المادة 85 من الدستور، فضلًا عن أن تقييد حق التظاهر بالإخطار، لا يُعد تقييدًا للحرية.

وأقام عصام الإسلامبولي، أحد أشهر المحامين في مصر دعاوى قضائية للطعن على 4 مواد بالقانون، وتضامن معه عدد من القوى والشخصيات الرافضة للقانون، من بينهم خالد علي، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، وأحزاب رافضة للقانون، كذلك حركات سياسية كانت تعلق آمالها على الحكم بعدم الدستورية لكل المواد، تمهيداً للإفراج عن الشباب المحبوسين حال الحكم بذلك.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com