الأردن يجرم محاولة الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية
الأردن يجرم محاولة الالتحاق بالتنظيمات الإرهابيةالأردن يجرم محاولة الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية

الأردن يجرم محاولة الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية

أثار إقرار البرلمان الأردني الثلاثاء، لمواد في قانون الإرهاب، جدلا واسعا بين أعضاء مجلس النواب، خصوصا المادة التي تجرم محاولة الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.

ووصف رئيس اللجنة المالية في البرلمان، محمد السعودي، هذا التجريم بـ"بالدعارة التشريعية"، وأنه "نص يُحاسِب وفق النوايا"، مؤكدا على ضرورة التريث قبل إقراره.

وتنص المادة كما أقرها البرلمان الأردني بالأغلبية على أن "الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعات مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها أو تدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها".

من جانبه، تندر النائب في حزب الوسط الإسلامي، موسى أبو سويلم، على إقرار إحدى مواد القانون، قائلا: "إن وضع إشارة لايك عبر فيسبوك يمكن اعتبارها إرهابا"، وذلك تعقيبا منه على إقرار المادة التي تنص على أن "استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل أعمال إرهابية أو دعم جماعات أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم".

واعتبر نواب القانون "يحمل في مواده تقييدا للحريات وتراجعا عن مسيرة الإصلاح، إذ اعتبر النائب محمود الخرابشة القانون "يحمل في طياته اختلافا وتناقضا مع قانون العقوبات، في حين اعتبرت النائب رولا الحروب، رئيس لجنة الحريات في البرلمان، غالبية مواد القانون وردت في قانون العقوبات، مطالبة برد القانون.

ومن الجرائم الإرهابية التي نص القانون عليها "حيازة أو إحراز أو صنع أو استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تسليم مادة مفرقعة أو سامة أو كيماوية أو جرثومية أو إشعاعية أو ملتهبة أو حارقة أو ما هو في حكم هذه المواد أو أسلحة أو ذخائر أو التعامل بأي منها على أي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية أو على وجه غير مشروع".

ووضع القانون المعدل تعريفا أوسع للعمل الإرهابي بحيث أصبح العمل الإرهابي "كل عمل أو امتناع عن عمل أو التهديد به أيا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة".

ووضع القانون عقوبات جديدة مشددة، مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، إذ نص على "معاقبة كل عمل إرهابي بالأشغال الشاقة لمدة خمسة أعوام، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن العمل الإرهابي إلحاق الضرر ولو جزئيا في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو أي منشأة أخرى، أو أدى العمل إلى تعطيل سبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها".

ونص القانون المعدل على معاقبة كل من يرتكب العمل الإرهابي بالإعدام إذا أفضى العمل الإرهابي إلى موت إنسان، أو إلى هدم بناء بصورة كلية أو جزئية، أو إذا جرى ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيماوية أو الإشعاعية أو بوساطة أسلحة أو ذخائر أو ما هو في حكم هذه المواد".

ونص القانون على معاقبة الشريك بأي صورة من صور الاشتراك في أي جريمة من تلك الجرائم أو التدخل فيها أو التحريض عليها.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com