إرم تنشر تعديلات البرلمان الأردني لقانون نقابة الصحفيين
إرم تنشر تعديلات البرلمان الأردني لقانون نقابة الصحفيينإرم تنشر تعديلات البرلمان الأردني لقانون نقابة الصحفيين

إرم تنشر تعديلات البرلمان الأردني لقانون نقابة الصحفيين

أقر مجلس النواب الأردني مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين لسنة 2014، بعد إجراء تعديلات بموجبها توسعت عضوية المنتسبين لعضوية النقابة، بالسماح للعاملين في قطاع الإعلام الفضائي والإذاعي والإلكتروني ومراسلي الإعلام الخارجي المعتمد بالإنضمام لعضويتها.

وحملت تعديلات النواب خلال جلسة عقدت الأربعاء النص على أن تكون موارد النقابة من استيفاء 1% من دخل اعلانات الصحف والمؤسسات الاعلامية (المطابقة للشروط من شبكات تلفزة ومواقع)، ورسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل ورسوم الترشيح ورسوم الاشتراك السنوي لمزاولة المهنة والاشتراكات السنوية للمؤسسات الصحفية والاعلامية.

وحمل القانون تعديلات تعلق بآلية انتخاب مجلس النقابة، حيث سيجري للمرة الأولى انتخاب نائب نقيب الصحفيين بذات الطريقة التي ينتخب فيها النقيب بطريقة مباشرة عبر صندوق منفصل، كما أقر المجلس المادة المتعلقة بالشكاوى بحق الصحفيين وتنص على "تقدم الشكوى التأديبية ضد الصحفي خطيا إلى المجلس من صحفي أو أي شخص آخر"، و "للمجلس أن يصادق المجلس على قرارات المجلس التأديبي وله أن يقر نشر القرارات التأديبية وفقا لمصلحة النقابة"، كما تم تغليظ العقوبات المالية المترتبة على عدم التقيد بالقرارات التأديبية، بحيث أصبحت في حدها الأدنى (500) دينار بدلاً من (100) دينار، و(1000) دينار في حدها الأعلى بدلاً من (500) دينار.

وأقر المجلس حق نقابة الصحفيين في حماية الحقوق المهنية للأعضاء والدفاع عن مصالحهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم بما في ذلك تأسيس الأندية والمراكز الصحفية والمنتديات والملتقيات والجمعيات التعاونية وإدارتها.

ورفض المجلس مقترحات بعض النواب بضم العاملين في البرامج في القنوات الفضائية بعضوية نقابة الصحفيين، كما رفض المجلس ضم الناطقين الرسميين في الوزرات إلى عضوية النقابة، إلا أن المجلس ووافق المجلس على ضم صحفيّ المواقع الإلكترونية بالنقابة في حال تقيدت مؤسساتهم بالشروط التي يتعامل مع الصحف وفقها.

وحظرت تعديلات البرلمان على حاملي التوجيهي العمل في مجال الصحافة، واستثني من ذلك حصريا من عمل مدة لا تقل عن ثماني سنوات قبل نفاذ أحكام قانون نقابة الصحفيين، شريطة تقديم الوثائق المعززة لذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، كما حظر على من يحمل دبلوما باستثناء دبلوم الصحافة أو توجيهي الانتساب إلى النقابة، واشترط على من يحمل دبلوم صحافة أن يتدرب ثلاث سنوات قبل الحصول على عضوية النقابة بعد أن كانت عامين.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com