الكشف عن 12 قانوناً مخالفاً للدستور الأردني
الكشف عن 12 قانوناً مخالفاً للدستور الأردنيالكشف عن 12 قانوناً مخالفاً للدستور الأردني

الكشف عن 12 قانوناً مخالفاً للدستور الأردني

قال رئيس ديوان التشريع والرأي في الأردن نوفان العجارمة: إن عدد القوانين المخالفة لأحكام الدستور الأردني مخالفة مباشرة قد بلغ (12) قانونا.

وبين العجارمة في رده على سؤال للنائب محمود الخرابشة أن تلك القوانين هي: قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 وتعديلاته، قانون وظائف الوزراء رقم (21) لسنة 1939 وتعديلاته، قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952، قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 2006، وقانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم (23) لسنة 2006، قانون الجيش الشعبي رقم (39) لسنة 1985، قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (23) لسنة 1986 وتعديلاته، قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم (22) لسنة 1938 وتعديلاته، قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 وتعديلاته، قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 وتعديلاته، والمادة (5) من قانون القوات المسلحة الأردنية رقم (3) لسنة 2007.

وبين العجارمة أن هذه القوانين قيد الإعداد من قبل ديوان التشريع والرأي لغايات السير بالإجراءات الدستورية لإقراراها من قبل البرلمان بشقيه النواب والأعيان.

جدير ذكره أن تلك القوانين أصبحت مخالفة للدستور الأردني، بموجب التعديلات التي أدخلت على الدستور العام 2011، وشملت (41) مادة دستورية، أقرتها لجنة ملكية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد اللوزي.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com