الرئيس المصري يحصن حكومة الببلاوي
الرئيس المصري يحصن حكومة الببلاويالرئيس المصري يحصن حكومة الببلاوي

الرئيس المصري يحصن حكومة الببلاوي

القاهرة – (خاص) من شوقي عصام

في إطار التحصين لقرار رئيس الوزراء المصري، حازم الببلاوي، من جانب رئيس الجمهورية، بشأن ما صدر عن الحكومة، لمواجهة أعمال العنف والإرهاب التي تدار وتنفذ من جانب عناصر خطرة، عفا عنهم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لإرضاء الأهل والعشيرة، أصدر رئيس الجمهورية المصري المؤقت عدلي منصور قانوناً لتنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة، من 8 مواد.

وقسّم رئيس الجمهورية قرارات العفو في القانون الجديد إلى نوعين، الأول: قرارات العفو بمناسبة الاحتفال بالأعياد الدينية والقومية، والثاني: قرار عفو لمحكوم عليه محدد بشخصه أو محكوم عليه في قضايا بعينها.

فبالنسبة لقرارات العفو بمناسبة الأعياد، وضع القانون مجموعة من القواعد والشروط، تحدد الفئات التي تشمل العفو، وأن تستند هذه القواعد إلى معيار عام مجرد مستمد من المدة المنفذة من العقوبة، ومن هذه الشروط، أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تطبيق العقوبة داعياً إلى الثقة في تقويم نفسه، ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، سداد المعفو عنه لجميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها، وأن تشكل لجنة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، وعضوية ممثل عن النيابة العامة وممثلي الجهات والقطاعات الأمنية المعنية، تختص اللجنة بتحديد أسماء المحكوم عليهم المستحقين للعفو وفق القواعد والشروط الواردة في القرارات الجمهورية الصادرة به؛ وتعلن اللجنة كشفاً بأسماء المحكوم عليهم، الذين شملهم العفو يتم نشره في "الوقائع المصرية"، ويجوز لمن أغفل إدراج اسمه التظلم أمام اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى القرار الصادر به أيهما أقل.

أما بالنسبة لقرار العفو عن العقوبة، لمحكوم عليه محدد بشخصه أو محكوم عليه في قضايا بعينها، فيجب أن يكون العفو مسبباً، ويتضمن بياناً بدواعي صدوره، وكذلك بأسباب العفو عن العقوبات التبعية أو الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة متى تقرر ذلك، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويستثنى مما تقدم الحالات التي يكون فيها الإعلان عن أسباب العفو من شأنه الإضرار بمصالح البلاد الداخلية أو الخارجية، ويكون ذلك على النحو المبين بهذا القرار، مع تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الدفاع، وزير العدل، وزير الداخلية، وزير الخارجية، النائب العام، وتختص اللجنة بدراسة حالات المحكوم عليهم، والمرشحة أسماؤهم للعفو عن العقوبة أو تخفيفها، وبحث ملاءمة العفو عنهم وأسبابه، ومدى جواز العفو عن العقوبات التبعية أو الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بإدانتهم، وكذلك تقدير ملاءمة تضمين القرار الجمهوري أسباب هذا العفو، وذلك كله بمراعاة اعتبارات الصالح العام والأمن القومي للبلاد، وشدد القانون على وجوبية أخذ رأي اللجنة من جانب رئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق، قالت المذكرة الإيضاحية للقانون الصادر من رئيس الجمهورية: إن الهدف من العفو في الأساس، تحقيق العدل بتصحيح الأخطاء القضائية التي قد لا يتيسر تداركها بطرق الطعن في الأحكام، تخفيف شدة العقوبة التي يحكم بها على الجاني ويكتشف فيما بعد جسامتها، وقد يهدف إلى تحقيق أمور لا تتعلق بسلامة الأحكام، وإنما تتعلق باعتبارات سياسية أو اجتماعية تتطلبها مقتضيات الصالح العام.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com