المعارضة المصرية ترفض قانون التظاهر
المعارضة المصرية ترفض قانون التظاهرالمعارضة المصرية ترفض قانون التظاهر

المعارضة المصرية ترفض قانون التظاهر

المعارضة المصرية ترفض قانون التظاهر

القاهرة- (خاص) من سامح لاشين

جاء قانون التظاهر الذي وافقت عليه الحكومة المصرية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي لتنظيم المظاهرات السلمية مخيبا لآمال القوى السياسية والثورية التي رفضته واعتبرته ضد مبادئ ثورتي "25 يناير" و"30 يونيو" لأن القانون يجهض حق القوى السياسية والأحزاب ويسلبها حقها فى التظاهر السلمي.

ولم يقتصر رفض القانون على أحزاب التيار اﻹسلامي بل شمل أيضا أحزابا للتيار المدني وجبهة اﻹنقاذ التى تحفظت على مواد في القانون وهاجمت رئيس الوزراء.

من جانبه، قال عضو الهيئة العليا لحزب النور، المهندس صلاح عبد المعبود لـ (إرم) إن القانون يفرض حظرا على التظاهر السلمي ويقوضه بكثير من اﻹجراءات ويمنح الحكومة الحق الكامل فى إلغاء المظاهرات، فضلا عن صدوره من حكومة مؤقتة وفي ظل عدم وجود سلطة تشريعية.

بينما رأى من جانبه القيادي بجبهة الإنقاذ وعضو المجلس القومي لحقوق اﻹنسان، جورج إسحاق، إن العودة إلى وزارة الداخلية للموافقة على تنظيم التظاهر السلمي المشروع يعود بنا إلى الوراء، مطالبا بضرورة إعادة النظر في الكثير من نصوص المواد التي شملها هذا القانون، وإعداد قانون ينظم ولا يقيد ولا يكون مجحفا أو ظالما.

وتضمن القانون 21 مادة شملت اجراءات تنظيم حق التظاهر، ونصت على حظر الاعتصام نهائيا، واشترطت للتظاهر إرسال إخطار كتابي إلى قسم الشرطة الذى يقع بدائرته مكان المظاهرة يتضمن بيانات حول مكان وموعد بدء ونهاية المظاهرة والمطالب التى يرفعها المشاركون.

وسمح القانون لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص اتخاذ قرار بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر فى حالة حصول الأمن على أدلة ومعلومات كافية حول احتمال قيام المتظاهرين بارتكاب مخالفات مثل الاعتصام أو الإخلال بالأمن أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق وتعطيل المرور.

وحدد القانون إجراءات فض المظاهرات، بحيث تبدأ بتوجيه إنذارات شفهية عبر مكبرات الصوت، ثم استخدام المياه المندفعة ثم الغازات المسيلة للدموع وأخيرا الهراوات، ولا يجوز استعمال قوة أكثر من ذلك إلا فى حالات الدفاع الشرعي عن النفس.

وألزم القانون المحافظين إصدار قرارات بتحديد حرم المظاهرة والذي لا يجب أن تتخطاه المظاهرة من 50 إلى 100 متر بحيث يحظر على المتظاهرين التواجد بها أمام كل من مقار الرئاسة والحكومة والبرلمان والمحافظات والمحاكم والبعثات الدبلوماسية ومديريات الأمن ومراكز الشرطة والمنشآت العامة والحيوية

وحدد القانون عقوبة السجن والغرامة التى قد تصل الى 300 ألف جنيه لمن يخالف مواد القانون.

Related Stories

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com